صرح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات الخاصة بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قد اسفرت عن “بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية”.
واضاف السكوري، في خضم الاجتماع الذي عقدته مساء امس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الحكومة “تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم”.
واضاف للوزير انه قد تم “إدراج مادة تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر”، مؤكدا أن الحكومة “بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل”.
واشار ذات المتحدث أن “الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق”.
وقد حظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون، حيث تم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.